الحصفكي
467
الدر المختار
أي نادى عليها حيث وجدها ، وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد ، فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد ، وقبل الثاني قوله بيمينه ، وبه نأخذ . حاوي . وأقره المصنف وغيره